الشيخ الطوسي

246

الخلاف

دليلنا : أنه لا مانع من ذلك ، وحملهم ذلك على الشهادة غير مسلم ، ونحن نخالفهم في ذلك ونجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، وسنذكر ذلك في كتاب الشهادات .